Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 393

  1. جـ ٣
  2. فصل ذكر فيه موانع الحج، وما يتعلق بها

الضال في الثالثة، وهذا هو المراد بقوله: (بيع واحد منهما)، أي: بيع أحدهما، لا بعينه في الصورتين الآخرتين، وإلا لصدق كلامه على جواز بيع المقلد في الصورتين الآخرتين، وليس كذلك.

* * *

فصل ذكر فيه موانع الحج، وما يتعلق بها

وعدها بعضهم خمسة، وبعضهم ستة، وبعضهم سبعة، وبعضهم ثمانية، والمصنف يأتي على غالبها، وهي:

- العدو.

- الفتن.

- والمرض.

- والحبس.

- والزوجية.

- والرق.

- والسفه.

- والدين.

- والأبوة.

وبدأ بالكلام على منع العدو، فقال: وإن منعه عن الوصول للبيت والوقوف بعرفة عدو كافر حال بينه وبين مكة، أو فتنة حصلت بين المسلمين، أو حبس ظلمًا لا بحق بحج، أي: فيه، أو في عمرة، فله التحلل مما هو محرم منهما بموضعه، حيث كان في حرم أو غيره بشرطين، أشار لأحدهما بقوله: إن لم يعلم به، أي: بالعدو قبل إحرامه، سواء كان

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 393 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.