Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 396

  1. جـ ٣
  2. [مسألة: ]

[مسألة: ]

ومن جاز له التحلل لم يفسد حجه بوطء حصل منه قبل تحلله، إن لم ينو البقاء على إحرامه، وعدم نية البقاء صادق بأمرين:

- وجود نية التحلل.

- أو لا نية.

والذي ذكره في توضيحه عن المبسوط: إن نوى أن يحل فلا شيء عليه، وإن نوى أن يقيم على إحرامه لقابل فقد فسد حجه، وعليه أن يقضي حجته تلك.

[مسألة: ]

وإن وقف بعرفة وحصر عن البيت وعن المزدلفة ومبيت منى والرمي فحجه تم.

تنكيت:

في قوله: (تم) تسامح.

[كيف يتحلل: ]

ولا يحل إلا بالإفاضة، أي: بطوافها الذي بقي عليه من أركانه، فيبقى محرمًا، ولو مضت عليه سنون، حتى يطوف للإفاضة؛ لأن الحج لا يلزمه الفسخ بعد الوقوف.

[مسألة: ]

وعليه للرمي مبيت منى ومزدلفة هدي واحد؛ لأنه لما ترك ذلك بنية واحدة كان في الجميع دم واحد، كمن تطيب ولبس وحلق في قصد واحد، كنسيان الجميع، ظاهره: جميع ما تقدم، وهو كذلك على اختصار ابن يونس للمدونة، وأما على ما في الأم واختصار البراذعي فنسيان جميع الجمار، وعلى هذا الثاني قرره الشارحان.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 396 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.