Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 401

  1. جـ ٣
  2. تنبيه

وفهم من قوله: (في تطوع) أنه ليس له منعها في الفرض، وهو كذلك.

كالعبد تشبيه بالمرأة في أن له تحليله، وعليه القضاء إذا أذن له أو عتق، وظاهره: سواء كان الإحرام الذي حلله سيده منه تطوعًا أو نذر أو غيره، وللخمي تفصيل، انظره في الكبير.

[مسألة: ]

وأثم -أي: ارتكب حرامًا- إن لم يقبل ما أمره به من التحليل من سفيه وزوجة وعبد.

[مسألة: ]

وله -أي: الزوج- مباشرتها مكرهة، وإفساده عليها، كفريضة أحرمت بها قبل الميقات الزماني أو المكاني.

وفهم من قوله: (له تحليلها) أنه معها، وأنها أحرمت قبله؛ ولذا لم يحتج للقيد فيهما، ومن قوله: (قبل الميقات) أنها لو أحرمت منه لم يكن له تحليلها، وهو كذلك.

[مسألة: ]

وإلا بأن أذن الولي للسفيه والسيد للعبد والزوج للزوجة في التطوع فلا منع له، إن دخل كل واحد منهم فيما أذن له فيه من الإحرام بحج أو عمرة.

ومفهوم الشرط: له الرجوع إن لم يدخل، وهو كذلك.

[مسألة: ]

وللمشتري إن لم يعلم بإحرام رقيق اشتراه رده إن علم بذلك، لا تحليله من إحرامه.

تنبيه:

قال في توضيحه: ينبغي أن يكون الحكم إذا باعه السيد قبل علمه

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 401 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.