Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 415

  1. جـ ٣
  2. [الذبح بالعظم ونحوه: ]

[صفة ذبح المذبوح: ]

وندب ضجع ذبح بكسر الذال: أي ما يراد ذبحه على شقه الأيسر؛ لأنه أمكن للذابح، ولذا قال ابن القاسم: يضجعها الأعسر على الأيمن، والضجع بالكسر هيئة الاضطجاع. وندب توجهه، أي: الذي يراد ذبحه للقبلة مشرف الرأس بالفاء وضبطه بعض بالقاف.

وندب إيضاح المحل الذي يذبح فيه: بأن يأخذ بيده اليسرى جلد حلقها من لحيها الأسفل بالصوف أو غيره حتى يظهر من البشرة موضع الشفرة.

قال ابن المواز: هو من السنة لكون الجوزة لجهة الرأس، ويمر الشفرة مجهزًا من غير ترديد، ولا ينخعها، ولا يجعل رجله على عنقها.

وندب فري ودجي صيد أنفذ مقتله بالسهم أو الجارح وأدركه الصائد حيًا إراحه له، ولو لم يفعل ذلك وتركه حتى مات أكله، قاله في المدونة.

وسمع القرينان (١): ذبح الطير قائمًا ذابحه غير مستقيم وهو استخفاف يفعله مفلح، ويؤكل.

[الذبح بالعظم ونحوه: ]

وفي جواز الذبح بالعظم والسن مطلقًا اتصلا أو انفصلا، وهو لمالك، واختاره ابن القصار.

أو الجواز بهما إن انفصلا لا أن اتصلا، وهو لمالك أيضًا.

ابن رشد: هو الصحيح. أو جوازه بالعظم مطلقًا لا بالسن فيكره به مطلقًا، وهو لمالك أيضًا.

وشهره صاحب الأكمال. لكن كلام المؤلف يوهم المنع به أو منعهما مطلقًا، وهو لمالك أيضًا، وصححه الباجي خلاف.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 415 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.