Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 419

  1. جـ ٣
  2. [مسألة: ]

لها) فمستثنى من أحوال الدار، يعني: أن صاحب الدار لا شيء له في كثير من الأحوال إلا في حالة إذا لم يطرده للدار فغلبه ودخل الدار، فإنه لصاحبها، والحالة هذه عند ابن القاسم، وخالفه أشهب ومطرف. انتهى.

[مسألة: ]

وضمن مار تصح ذكاته بصيد أمكنته ذكاته بأن كانت معه آلة وترك ذكاته فمات لتحريمه على ربه، أو بمروره تنزل منزلته، وربه لو أمكنه وتركه لم يؤكل.

تنبيه: قولهم: (تصح ذكاته) مخرج للمجوسي والمرتد ونحوهما، فلا ضمان، وتؤكل.

قال الشارح: بل لو ذكاه واحد منهم لا ينبغي ضمانه، وهو واضح؛ لتفويته على ربه.

وجعل البساطي ضمانه محل اجتهاد، ومفهوم (أمكنته) أنه لو لم تمكنه لم يضمن، وهو كذلك، نص عليه اللخمي.

والتخصيص بالصيد مخرج لنحر الشاة، فلا يلزم المار ذكاتها، لاحتمال أن لا يصدقه ربها أنه خيف موتها فيضمنها.

ابن بشير: ويجري في المذاكرات جريه على قولين في الترك: هل هو فعل فيضمن أو لا فلا؟ وأشار إليه ابن محرز. ابن عرفة: لم يشر ابن محرز إلى أن الترك فعل بحال، بل إلى كونه موجبًا للضمان فقط، ولا أعلم قولًا بأن الترك فعل، بل اختلف المذهب في حكم الحاكم إن كان متعلقه تركًا وعدمًا هل يوجب الحكم باحترامه كما إذا كان متعلقه فعلًا أو لا؟ وفرق بين كون الترك فعلًا وكون حكمه كحكمه. انتهى.

وبنوا على الإجزاء المتقدم فروعًا منها:

قول المصنف: كترك تخليصه مستهلك من نفس بيده أو بشهادته، أو ترك تخليص مال للغير بيده من لص أو محارب يقدر عليه وتركه حتى فات

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 419 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.