Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 1, halaman 169

  1. جـ ١
  2. تنبيه

كـ: اللمس مثلًا، أو الشك في حصول الحدث (١)، كما يأتي، والردة إن قلنا: إنها سبب.

[ما يرفع الحدث: ]

والرفع بالماء المطلق لا بغيره، قيل: اتفاقًا. وفيه نظر؛ لوجود الخلاف في رفعه بالتيمم.

ويرفع حكم الخبث، وهو: عين النجاسة بالمطلق: صفة لمحذوف، وهو: الماء على المشهور؛ لأن زوال الحكم يستلزم زوال العين.

(بالمطلق): متعلق بـ: (يرفع).

تنبيه:

يطلق الحدث على ثلاثة: الخارج، والخروج، والمنع المرتب على الخروج، انظر الكلام على ذلك في الكبير.

قال الوانوغي في تعليقه على المدونة: الطهارة حدثية وخبثية، فالأولى: مائية وغير مائية، والأولى: صغرى وكبرى، والصغرى: غسل ومسح، والمسح: أصل وبدل، والبدل: اختياري وضروري.

والخبثية مائية وغير مائية، فالمائية: غسل ونضح، وغير المائية:

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 169 (SanadKitab #150676, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.