Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 4, halaman 123

  1. جـ ٤
  2. [وجوب تسليمه إن تعين: ]

[العهدة: ]

ولا عهدة ثلاث ولا سنة في رقيق الصداق، كما سيأتي في بيع الخيار.

تنكيت:

تفسير البساطي تبعًا للشارح العهدة هنا بالضمان حيث قال: (ليس على المرأة فيما قبضه من صداقها عبد، فإذا أصدقها عبدًا وقبضته ومات، ثم طلقها قبل الدخول، فلا شيء عليها) غير صواب.

[النكاح بمؤجل: ]

وجاز النكاح بصداق مؤجل إلى الدخول إن علم زمنه عندهم، كالنيل ببعض البلاد من الربع ببعضها، والجداد عند أربابه، فإن لم يعلم كالحاضرة فسخ.

[تأجيل الصداق للميسرة: ]

أو التزويج بصداق إلى الميسرة يجوز، إن كان مليًا.

[الصداق على هبة العبد: ]

وجاز على هبة العبد المملوك للزوج لفلان أو التصدق به عليه.

[على عتق أباها عنها: ]

أو تزوجه على أن يعتق أباها عنها، جاز لها ولاؤه.

[على العتق عن نفسه: ]

أو على أن يعتقه عن نفسه، وهو قول مالك فيها.

[وجوب تسليمه إن تعين: ]

ووجب تسليمه -أي: الصداق- للمرأة ناجزًا، إن تعين، كهذا العبد، أو هذا الغرض، سواء أطاقت الوطء أو لا، بلغ الزوج أو لا، لشبهه ببيع معين يتأخر قبضه، فيمنع للغرر؛ إذ لا يعلم على أي وجه يقبض.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 4، ص 123 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.