Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 4, halaman 187

  1. جـ ٤
  2. [مسألة: ]

[مسألة: ]

وجاز للزوج وطء ضرتها في نوبتها بإذنها، نص عليه اللخمي.

[مسألة: ]

وجاز له السلام بالباب في غير نوبتها، وتفقد شأنها من غير أن يدخل إليها.

[مسألة: ]

وجاز له البيات عند ضرتها إن أغلقت بابها دونه وطردته، ولم يقدر يبيت بحجرتها، قاله مالك، فإن قدر على البيات بها لم يذهب، كانت ظالمة أو مظلومة.

[مسألة: ]

وجاز برضاهن أن تكن ثلاثًا أو أربعًا جمعهن بمنازل من دار واحدة كل منزل منها بمرحاض.

[مسألة: ]

وجاز جمعهما إن كانتا اثنتين بمنزلين مستقلين في دار، كل بمرحاض.

ابن شعبان: وليس عليه إبعاد الدار بينهن.

ومفهومه: إن لم يرضين لم يجز، وهو كذلك، ومفهوم (منزلين) منع جمعهما بمنزل واحد، ولو رضين، لنص اللخمي والمتيطي: لا يطأ واحدة وفي البيت أخرى.

[مسألة: ]

وجاز استدعاؤهن لمحله المنفرد لتبيت كل فيه ليلتها برضاهن، ولمالك: لا ينبغي ذلك، بل يأتي لكل ببيتها، لفعل رسول اللَّه ﷺ.

[مسألة: ]

وجاز القسم الزيادة على يوم وليلة إن رضين، فإن كانتا ببلدين جاز

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 4، ص 187 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.