Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 4, halaman 193

  1. جـ ٤
  2. [إبلاغ الحكمين الحاكم: ]

[التطليق بالضرر: ]

ولها -أي: الزوجة- التطليق بالضرر لها مع قيام البينة به، بل لها ذلك، ولو لم تشهد البينة بتكرره منه، حكاه المصنف عن وثائق ابن الهندي الكبرى؛ لخبر: "لا ضرر ولا ضرار" (١).

وقيل: ليس لها أن تطلق بالضرر حتى تشهد البينة لتكرره.

واستظهره الشارحان، قالا: ولا يثبت ذلك بالمرة الواحدة.

[الإصلاح: ]

وعليهما -أي: الحكمين- الإصلاح بين الزوجين للألفة وحسن المعاشرة، فإن تعذر الإصلاح ولم يقدرا عليه، نظرا فإن أساء الزوج فقط طلقا عليه بلا خلع، أي: بغير شيء.

اللخمي: ولا يسقطان شيئًا من الصداق.

[الإساءة منها أو منهما: ]

وبالعكس -وهو أن تكون الإساءة منها فقط- ائتمناه عليها، وإقرارها عنده إن رأياه صلاحًا، أو خالعا له بنظرهما، إن رأياه أصلح، وإن أساءا معًا فهل يتعين الطلاق إن أراداه بلا خلع، أي: بغير شيء، أو لهما أن يخالعه بالنظر على شيء خفيف، وعليه الأكثر؟ تأويلان على المدونة.

[إبلاغ الحكمين الحاكم: ]

وإذا أوقعا الطلاق أتيا الحاكم فأخبراه بمحضر شاهدي عدل بما أطلعا

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 4، ص 193 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.