Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 4, halaman 203

  1. جـ ٤
  2. [وراثتها له دونه: ]

أشار بقوله: وهل المطلقة في المسألة رجعية مطلقًا قصد الخلع أو لا، أو هي رجعية فيهما إلا أن يقصد الخلع فبائنة؟ تأويلان.

[موجب العوض: ]

وموجبه بكسر الجيم، أي: العوض:

- زوج أو نائبة.

- مكلف، لا صبي ومجنون، ثم بالغ بقوله: ولو كان الزوج المكلف سفيهًا على الراجح من الخلاف فيه، واقتصر عليه المتيطي وغيره.

- وموجبه ولي صغير: أبًا كان أو سيدًا في رقيقه على المشهور، أو غيرهما كالسلطان، أو من يقيمه إذا كان نظر، أو تلزمه طلقة بائنة.

لا أب سفيه بالغ على المشهور؛ لأن الطلاق بيده.

قال في الشامل: وصوب لخلافه.

ولا سيد رقيق بالغ على المشهور.

قال المؤلف: ولم أقف على مقابله.

[خلع المريض: ]

ونفذ خلع المريض، عبر بـ (نفذ) دون (جاز)؛ لأن الإقدام عليه لا ينبغي.

وظاهره: كان المرض خفيفًا أو مخوفًا، وقيده الشارح بالمخوف، كما في الجلاب، ومثله في الشامل، لكن قال في شرحه: نبه بالأشد على الأخف.

[وراثتها له دونه: ]

وورثته إن مات من ذلك المرض دونه، فلا يرثها هو إن ماتت فيه كمخيرة ومملكة فيه، أي: في مرضه، فاختارت الطلاق ومات فترثه، ولا

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 4، ص 203 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.