Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 4, halaman 284

  1. جـ ٤
  2. تتمة

ثم إن المؤلف ذكر مسائل في الشك بالطلاق، فقال: وإن أوقع الطلاق على إحدى زوجتيه بعينها هند أو زينب، وشك أهند هي الموقع عليها أم غيرها، وهي زينب، طلقتا معًا من غير استئناف طلاق، وهو قول مالك، وكذا إن كن أكثر.

وقيل: يوقف ليتذكر.

اللخمي: والصبر أحسن.

تتمة:

لو ارتجع ونوى المطلقة لحلتا معًا إن لم تنتقض العدة، وإلا فبعقد جديد، وإن كان طلاقه ثلاثًا فبعد زوج.

أو قال لزوجتيه: إحداكما طالق، ولم ينو معينًا طلقتا معًا، وكذا إن كن أكثر على المشهور؛ لصدق ذلك على كل واحدة، لا بعينها، فكل واحدة مشكوك فيها.

وقيل: يختار كالعتق.

وفهم من قولنا: (ولم ينو معينة) أنه لو نوى معينة لصدق.

ابن بشير: اتفاقًا.

قال في المدونة: في القضاء والفتيا.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 4، ص 284 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.