ولما كان الحاجز بين الشيء يسمّى فصلًا لغة، واصطلاحًا: قطع بحث سابق عن بحث لاحق، قال: فصل في تميجز الطَّاهِر مِن النجس, أتبعه لما أسلفه مِن أقسام المياه، لِأن الأَصْل فيهَا الطّهورية، وإنما تتنجس أو تسلب طهوريتها بخارج يطرأ عليها, وليس كل ما يطرأ عليها نجسًا، احتاج لبيان كل منهما، فقال:
[أولًا - الأعيان الطاهرة: ]
الطاهر مِن ميتات الحيوان البري:
[١] ميت ما -أي: الّذي- لا دم له، كـ: عقرب، وخنفس، وما في معنى ذلك.
تنبيه: قال عياض (١) في قواعده: الدود المتولد مِن الفواكه وسوس الزّرع.
قال القباب (٢): حكمه حكم دواب البحر لا ينجس في نفسه، ولا ينجس ما مات فيه مِن مائع أو ماء، كذا ذباب العسل (٣).
Rujukan halaman ini:جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 193 (SanadKitab #150676, hlm. urut 191)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.