Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 4, halaman 343

  1. جـ ٤
  2. [أولا: الإعتاق وشروطه: ]

قال المؤلف: وهو مذهب المدونة.

وموتها الواو بمعنى (أو)، كما في نسخة البساطي.

[مسألة: ]

ولو شرع هذا المظاهر في الكفارة قبل الطلاق ثم طلق، هل تجزئ إن أتمتها بعد ذلك، وبه قال ابن نافع، أو لا تجزئ، وهو قول ابن القاسم؟ تأويلان.

واختلف: هل قول ابن نافع خلاف لقول ابن القاسم، أو وفاق وإليه مال اللخمي.

[بيان الكفارة: ]

ولما قدم ذكر الكفارة بينها، بقوله: وهي -أي: الكفارة- إحدى ثلاث مرتبة:

- عتق.

- فصوم.

- فإطعام.

[أولًا: الإعتاق وشروطه: ]

الأول إعتاق رقبة كاملة، لا إعتاق جنين؛ إذ لا يصدق عليه رقبة حينئذ.

ولكن إذا أعتقه، وهو ببطن أمه عتق عليه بعد وضعه، كما في المدونة، لا حين العتق، ولا يجزي إعتاق منقطع خبره عن سيده بإباق أو غيره؛ لعدم العلم بحياته، وعلى تقديرها هل هو سالم أم لا؟

ومفهومه: إجزاء معلوم الخبر، وهو كذلك، سواء علم حين العتق أو بعده، نص عليه في لفظة المدونة وصوالها.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 4، ص 343 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.