Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 4, halaman 352

  1. جـ ٤
  2. [جنس الطعام: ]

[ثالثًا: الإطعام: ]

وأشار للنوع الثالث من أنواع الكفارة بقوله: ثم بعد العجز عن الصيام -كما يأتي- تمليك ستين مسكينًا، لا أقل ولا أكثر؛ لأن هذا العدد معتبر عندنا اتفاقًا؛ لقول اللَّه تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾.

وقال أبو حنيفة وجماعة: يطعم مسكينًا واحدًا ستين يومًا. فلم يعتبر العدد.

تنبيه:

عدل عن الإطعام الذي هو نص الآية إلى تمليك؛ لأن الإطعام مجاز عنه.

[شرط المساكين: ]

أحرارا مسلمين: نعت لستين؛ لأن العبد غني بسيده، ولا تدفع لغني، والكافر ليس أهلًا للصدقة.

[مقدار الإطعام: ]

لكل منهم مد وثلثان بمده ﵊، وعدل عن قولهم: مد بمد هشام إلى مد وثلثين بمد النبي ﷺ تبركًا، أو مراعاة للاختصار، أو لكراهة مالك أن يقال: مد هشام.

[جنس الطعام: ]

برًا: تمييزًا لجنس المخرج، وإن اقتاتوا غيره تمرًا أو مخرجًا في الفطر شعيرًا أو سلتًا أو ذرة أو زبيبًا أو أقطًا أو دخنًا أو أرزًا، أخرجوا منه، فعدله.

عياض: معناه أن يقال: إذا أشبع الرجل مد حنطة يشبعه من غيرها، أي: فيخرج ذلك.

وقال الباجي: الأظهر عندي مثل مكيلة القمح لزكاة الفطر.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 4، ص 352 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.