Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 4, halaman 395

  1. جـ ٤
  2. [سكنى من سكنت زوجها: ]

للأنساب، فتؤخر خروجها لطلوع الشمس، وتأتي عند غروبها.

إلا لضرر جوار بحاضرة، فلا تخرج له، وإن رفعت أمرها للحاكم، فإن ظهر له ظلمهم أخرجهم أو هي أخرجها، وأقرع لمن يخرج إن أشكل عليه الأمر، كذا قال اللخمي.

ابن عرفة: إنما يقع الإخراج للشر بعد الإياس من رفعه بزجر من هو منه.

وقبل ابن عات وابن عبد السلام وغيرهما قوله: (أقرع بينهما) والصواب إخراج غير المعتدة؛ لأن إقامتها حق للَّه تعالى، وهو مقدم على حق الآدمي، كما في المستأجرة للرضاع يشترط إقامتها ببيت الرضيع.

[سكنى من سكّنت زوجها: ]

وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها دون كراء زمن عصمتها، ثم طلقها فطلبت منه الكراء زمن العدة، وبه أفتى أبو عمر المكوي (١) والأصيلي (٢)

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 4، ص 395 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.