يؤذن في اتخاذه، وهو كذلك اتفاقا.[بيع الهر: ]وجاز هر وسبع: أي بيعهما للجلد كما في ضحايا المدونة (١)، ويحتمل أن يريد أن المهر يجوز بيعه للانتفاع به وعدم النهي عنه (٢).