وظاهره: سواء بيعت جزافًا بحملتهما، أو على الوزن وهو كذلك.
البرزلي (١): "ظاهر المدونة جواز الأول، وفيها في الثاني قولان مشهوران" انتهى.
واقتصر المصنف على أحد المشهورين، إما لقوته عنده، أو لعدم إطلاعه على الآخر.
[أحوال بيع الحنطة وحكم كلٍّ: ]
وجاز بيع حنطة في سنبل مستحصد أو محصود، إن بيع بكيل؛ لمعرفة صفته بفرك بعض السنبل.
تنبيه:
أطلق الجواز مع أنه مقيد في المدونة كما ذكره عنها في توضيحه بما إذا كان بعد تصفيته وقبضه قريبًا من مجلس العقد.