Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 5, halaman 46

  1. جـ ٥
  2. تنبيه

وربما أشعر قوله: (حمام برج) بجوازه مع برجه، وهو كذلك، ونحوه في توضيحه.

وقول البساطي: (لم يذكر البرج مع حمامه؛ لأنه في بيع الجزاف، وليس البرج مع حمامه منه) يرد بأنه في توضيحه جعله منه، وبنقل ابن عرفة عن محمد عن ابن القاسم: لا بأس ببيع ما في البرج من حمام، أو بيعه بحمامه جزافًا.

وثياب: عطف على حمام، فلا تباع جزافا؛ لأنها تقصد أفرادها، ونقد لا يجوز جزافًا، إن سك وكان التعامل بالعدد؛ إذ لا مشقة فيه، وإلا بأن لم يكن مسكوكًا كالحلي والتبر، ولو كان الحلي محشوًا، وعلم قدر ساتره رقة وغلظًا وقت عملها، أو كان مسكوكًا، والتعامل به وزنا جاز جزافًا؛ لأنه لا تقصد أفراده، بل مبلغ وزنه.

تنبيه:

تدخل الفلوس النحاسـ (١) [ـية] في النقد لنص مالك في كتاب محمد على أنها منه.

ولما كان مفهوم الشرط المقدر في قوله: (جهلاه) لا يفهم منه التخيير، صرح به بقوله: فإن علم أحدهما بعد العقد بعلم الآخر بقدره حين العقد خُيِّر، كَعَيْب دلس به البائع، من أعلمه الآخر، أي: البائع أو المشتري أولًا، أي: حين يعقد عليه فسد العقد؛ لتعاقدهما على غرر وخطر.

تنبيه:

إذا علمت هذا ظهر لك أن اقتصار الشارحين في حمل كلام المؤلف على إعلام البائع المشتري غير ظاهر، وانظر حكم البيع إذا فسد، وكان باقيًا أو فائتًا في الكبير.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 5، ص 46 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.