Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 5, halaman 61

  1. جـ ٥
  2. [الجمع بين البيع والصرف: ]

[٦] وطعام القرض.

[٧] وبيع الطعام بثمن إلى أجل.

[٨] ورأس مال السلم.

[الجمع بين البيع والصرف: ]

وحرم بيع وصرف، أي: جميعهما في عقد واحد، وإن كان كل جائز بانفراده على المشهور، وعلله بأمور: منها تنافي حكمهما؛ إذ الصرف لا يجوز فيه التأخير والخيار، بخلاف البيع، انظر بقيتها في الكبير.

واستثنى أهل المذهب من ذلك مسألتين لليسارة، أشار لإحداهما بقوله: إلا أن يكون الجميع، أي: البيع والصرف دينارًا، كأن يشتري شاة وخمسة دراهم بدينار، فإنه جائز، كان الصرف تابعًا أو متبوعًا أو تساويًا، وهو مذهب المدونة (١)؛ لأن الضرورة داعية للوقوع في مثله كثيرًا.

وقيل: تشترط التبعية في البيع أو الصرف، والتبع: الثلث فدون.

وللثانية بقوله: أو يكون العقد في كثير ويجتمعا، أي: البيع والصرف

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 5، ص 61 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.