Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 5, halaman 64

  1. جـ ٥
  2. تنبيه

وفي فضل أكثر من الدرهمين كثلاثة لا يجوز مؤجلًا، ويجوز نقدًا، كالبيع والصرف.

تنبيه:

ربما أشعر تمثيله للجواز بالدرهمين وللمنع بأكثر جواز استثناء الجزء مطلقًا، نقدًا أو مؤجلًا، كالبيع بدينار إلا سدسًا أو خمسًا ونحوه، وهو كذلك على المشهور؛ بناء على أن جزء الدينار في القضاء يقضي عليه به ذهب فيقاصه، ومقابل المشهور: لا يجوز في هذا إلا ما جاز في مسألة الدراهم؛ بناء على أنه لا يقضي عليه عند المشاحة إلا بالوزن (١).

وصائغ يعطي الزنة لمصوغ عنده ذهبًا وفضة.

ويعطي الأجرة عن صياغته، ويدفع المصوغ الذي عنده، فلا يجوز له ذلك اتفاقًا.

تنبيه:

يجوز أن يقرأ صائغ بالمثناة التحتية والغين المعجمة، أو بالنون والعين المهملة.

كزيتون يدفعه ويدفع أجرف لمعصرة، ويأخذ منه زيتًا قدر ما يخرج من زيتونه فلا يجوز على المشهور؛ لاختلاف الخارج قدرًا وصفة، بخلاف تبر يعطيه المسافر ويعطي أجرته دار الضرب، أي: أهلها؛ ليأخذ زنته مضروبًا، فإنه جائز.

ابن القاسم: أراد خفيفًا للمضطر وذي الحاجة.

وفي الواضحة: لا يجوز إذا أصاب دنانير عند السكاك مضروبة فيأخذ بوزنها ذهبًا، ويعطيه أجرته، وفي الدراهم مثل ذلك، لا يجوز ذلك لمسافر ولا مضطر ولا غيره، قاله لي من لقيت من أصحاب مالك المدنيين والمصريين.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 5، ص 64 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.