Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 5, halaman 72

  1. جـ ٥
  2. [شروط بيع المحلى: ]

التهذيب؛ استغناء عنه بما قدمه من اشتراط المناجزة.

وجاز محلي، أي: بيعه، إن لم يكن ثوبًا، بل مصحفًا، أو سيفًا، بل وإن كان ثوبًا نسج أو طرز بذهب، يخرج منه شيء مما حلي به، إن سبك.

وقوله: بأحد النقدين متعلق بمحلي، فيباع ما حلي بذهب وبفضة وعكسه، يدل عليه ما يأتي.

ومفهومه إن لم يخرج منه شيء كالزرية (١) جاز، وهو كذلك على أحد القولين، بناء على استهلاله أو قيام صورته.

[شروط بيع المحلى: ]

ولبيع المحلى شروط، أشار لأحدها بقوله إن أبيحت تحليته، كسيف وحلي النساء، فالمحرم كالدواة مثلًا لا يجوز.

ولثانيهما بقوله: وسمرت على المحلى بمسامير، يؤدي نزعها لفساده، كمصحف سمرت عليه، أو سيف على جفره أو حمائله، فأما مثلًا قلادة خرزت بذهب أو فضة فلا تباع بأحدهما.

ولثالثهما بقوله: وعجل المبيع، فلو أجل امتنع بالنقد، وجاز بغيره مطلقًا، كانت الحلية تبعًا أو لا.

وجاز بيع محلى بصنفه المحلى به ذهبًا أو فضة بالشروط السابقة، وزيادة إن كانت الحلية الثلث فدون على المشهور؛ لأنه التبع.

وقيل: النصف.

وعلى المشهور هل يعتبر الثلث بالقيمة فيدخل فيه الصياغة.

ابن يونس: وهو ظاهر الموطأ والموازية.

أو بالوزن.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 5، ص 72 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.