Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 5, halaman 74

  1. جـ ٥
  2. [بيع المسكوك: ]

ستة بسبعة، وظهر من هنا أن من شرط المبادلة العدد، وعدم الوزن.

وزاد في توضيحه: وأن تكون بلفظها، ولم يذكره هنا، ولا ما زاده ابن الحاجب من كون الزيادة للمعروف، مع أنه أقره في توضيحه؛ لأن الزائد حينئذ لا ينتفع به، فهو مخصص؛ لخبر: "لا تشفوا بعضها على بعض" (١).

والدينار والدرهم الأجود جوهر حال كونه أنقص وزنًا ممتنع أبدًا له بدينار رديء الجوهر كامل الوزن اتفاقًا، لدوران النضل من الجانبين، أو أجود سكة وأنقص وزنًا ممتنع بالأردأ سكة الأزيد وزنًا كذلك، وإلا بأن لم يكن الأجود أنقص بل مساويًا جاز، لتخص الفضل من جانب.

ثم ذكر الثالث، وهو المراطلة بقوله: وجازت مراطلة عين: ذهب أو فضة بمثله، وهل بصنجة في كفة واحدة، كما في سماع ابن القاسم.

ابن رشد: وهي أصح من كون الدرهمين في كفتين؛ لتيقن المماثلة بالصنجة، والتحرز من عدمها، بعني: يكون في الميزان.

وعزا المازري هذا الترجيح لبعض شيوخه، وصُوِّبَ.

أو كفتين عين هذا في كفة وعين الآخر في الأخري، وهو منصوص المتقدمين؟ قولان.

وجاوزها في غير المسكوكين اتفاقًا، وفي المسكوكين على الصحيح.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 5، ص 74 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.