الإرشاد: [و] (١) من ثبت في ذمته نقد معين فيبطل (٢) التعامل به لزمه مثله، فإن عدم فقيمته.
ونحوه في التلقين، وقد اختلف كلام الإمام في الفلوس في مسائل، انظرها في الكبير.
[عقوبة الغاش: ]
وتصدق وجوبًا (٣) بما غش أدبًا للغاش؛ لئلا يعود، وأدبه بالسجن، أو الضرب، أو إخراجه من السوق إن اعتاده، قاله ابن الماجشون (٤).
وقال ابن القاسم: لا يشترط في إخراجه اعتياده؛ لخبر: "من غشنا فليس منا" (٥)، أي: على مثل هدينا وسنتنا، إن لم يكثر المغشوش، بل ولو كثر عند مالك.
وأشار بـ (لو) لقول ابن القاسم أنه لا يتصدق بالكثير، بل يترك