المازري: ولو فعلاه على أن ينظر إليهما ويتأملهما فإن رضي أمسك جاز. انتهى.
تنكيت:
ما وقع في الشارحين نهى عن بيعتين ولمستين، صوابه بالباء.
وكبيع الحصاة أي نُهيَ عنه؛ لخبر مسلم: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن لحصاة وبيع الغرر" (١).
واختلف في تفسير بيع الحصاة (٢): هل هو بيع منتهاهما، كأن يبيع