Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 5, halaman 125

  1. جـ ٥
  2. [تلقي السلع: ]

[حكم وقوع الممنوع هنا: ]

وإن وقع هذا البيع فسخ لفساده.

ابن رشد: اختلف لأي حد يفسخ:

فقيل: ما كان قائمًا، ويفوت بما يفوت به البيع الفاسد، ويمضي بالثمن.

وقيل: بالقيمة.

وأُدِّبَ فاعله، كذا أطلق، وفي ابن عرفة: أدب فاعله إن لم يعذر بجهل مطلقًا، أو إن اعتاده، نقل ابن رشد سماع سحنون ابن القاسم، وسماع أصبغ وعيسى وزونان عن ابن وهب قائلًا: يزجر.

[شراء الحاضر للبدوي: ]

وجاز للحاضر الشراء له، أي: العمودي على المشهور، ولمالك أيضًا: الشراء كالبيع.

[تلقي السلع: ]

وكتلقي السلع الواردة لمحل بيعها بقرية قبل ورودها، وظاهر المذهب التحريم، ففي البخاري عن ابن عمر: كنا نتلقى الركبان لنشتري منهم الطعام، فنهانا رسول اللَّه ﷺ عن ذلك (١).

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 5، ص 125 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.