وإن كان مصليًا، قال ابن عرفة: وما شك في حال لابسه غسل احتياطًا (١).
[ما يحرم استعماله على الذكور: ]
وحرم استعمال ذكر: كبير أو صغير، مسلم أو كافر؛ لخطابهم هنا بالفروع على المشهور (٢)، محلى بذهب أو فضة، والحرمة في الصغير متعلقة بوليه، وقول المدوّنة: كره مالك حلي الذهب، حمله عياض على التحريم.
ثم بالغ بقوله: ولو كان المحلى منطقة: بكسر الميم، وهي التي تشد بالوسط، وبالغ لخلاف قول ابن وهب حيث قال: لا بأس باتخاذها مفضضة (٣).
Rujukan halaman ini:جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 223 (SanadKitab #150676, hlm. urut 221)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.