Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 5, halaman 222

  1. جـ ٥
  2. [بيع الإقالة: ]

نقصان: كعورها، وهزالها، والمنع هنا لعدم صحة الإقالة؛ لأن التغير يفيتها، لا لكونه طعامًا، بخلاف تغير الأمة بسمن أو هزال، فلا يفيت الإقالة فيها، وتفريقه في المدونة بأن الدواب تشترى لشحومها، والرقيق ليس كذلك، يشمل العبد والأمة، وعليه ولو قال: (بخلاف الرقيق) لكان أشمل.

ابن عرفة: ظاهرها أن العبد كالجارية، والأظهر أن ما يراد فيه الخدمة كالدابة انتهى.

وربما أشعر اقتصار المصنف على الأمة بما أشار إليه ابن عرفة.

ثم عطف على الممنوع وهو (بدنه)، فقال: ومثل مثليك الذي دفعته ثمنًا، ثم تقايلتما، فلا تجوز الإقالة، إلا على عينه، لا على مثله؛ لاختلاف الأغراض باختلاف المثليات، وهذا هو المشهور، إلا العين ذهبًا أو فضة، فلا يتعين رد عينها، وله دفع مثلها، وإن كانت بيده.

ابن يونس: لأنه لما قبضها صارت في ذمته، فإذا أعطي غيرها لم يظلم.

وظاهره: ولو شرط ردها، وهو كذلك، ولمالك رد عينها إن شرطًا عملًا بالشرط لخبر: "المؤمنون عند شروطهم" (١).

[بيع الإقالة: ]

والإقالة بيع من البيوع، فيشترط فيها أركانه وموانعه، إلا في ثلاث مسائل:

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 5، ص 222 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.