Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 1, halaman 229

  1. جـ ١
  2. تنبيه

لواحد منها عند غيره، انظر ذلك في الكبير.

تنبيه:

جعلنا وفي جواز ذلك مقابلًا لقولنا: وفي حرمته؛ إذ لو قدرنا وعدم حرمة ذلك لكان صادقًا بالكراهة، فيصير في كلام المصنف إجمال، إلا أن المصنف جرت عادته أن يطلق الجائز على ما استوى طرفاه، فتأمله.

وجاز للمرأة الملبوس مطلقًا، من النقدين، ومن الحلي بهما، كطوف وخاتم وسوار، كان بجسد أو شعر، وكذا ما يجري مجراهما من فعل للجيب، أو زر للثوب.

تنبيه:

أطلق البساطي الحرير في الإطلاق نظرًا للفظ (الملبوس)، وظاهر كلام الشارح قصره على النقدين وما حلي بهما، نظرًا لموضوع المسألة، وكل منهما صحيح.

ثم بالغ على جواز تحلية نعل المرأة بقوله: ولو نعلًا، ومثله: القبقاب، على أحد القولين حكاهما ابن ناجي عن ابن العطار (١).

وخرج بـ (الملبوس): غيره، كـ: مكحلة، ومرود، ومرآة، ومشط، ومذبة؛ فلا يجوز اتخاذ شيء من ذلك من النقدين.

ولما كان السرير يطلق عليه أنه ملبوس (٢)، وهو مخالف للملبوس في

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 229 (SanadKitab #150676, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.