Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 5, halaman 246

  1. جـ ٥
  2. تنبيه

[١] وغير معلوم التماثل.

[٤] والرجوع في الهبة.

ولما كان لشراء العرية بخرصها شروط أفاد أحدها بقوله: إن لفظ بالعرية، فلا يجوز بلفظ الهبة والمنحة والعطية على المشهور.

وأشار لثانيها بقوله: وبدا صلاحها اتفاقًا، للنهي عن بيعها قبله، ونص عليه، وإن لم يكن خاصًا بها؛ لئلا يتوهم عدم اشتراطه للرخصة.

ولثالثها بقوله: وكان بخرصها بالكسر أي: كيلها، وأما بالفتح فهو اسم للفعل.

ولرابعها بقوله: ونوعها، فلا يباع صيحاني إلا بمثله، ولا برني إلا ببرني.

ولخامسها بقوله: يوفى عند الجذاذ لا نقدًا.

عياض: اتفاقًا.

ولسادسها بقوله: في الذمة، لا في حائط معين.

ولسابعها بقوله: وكان المعرى -بالفتح- خمسة أوسق (١)، على المشهور، فأقل أربعة أوسق ودونها، ومقابل المشهور: منع الخمسة؛ لشك

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 5، ص 246 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.