Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 5, halaman 280

  1. جـ ٥
  2. تنكيت

أسلم لثلاثة عشر يومًا أو اثني عشر يومًا أو أحد عشر يومًا لكان خلاف الأولى (١) فقط.

تنكيت:

قوله زائد على نصف شهر متعقب من وجهين:

أحدهما: أنه ليس من يقول باشتراط الزيادة على نصف شهر.

ثانيهما: عدم فساده بالنقص السابق.

وقد يجاب عن الثاني بأن ما قارب الشيء له حكمه.

ولما كان التقييد بالأيام غير شرط، بل يقيد بها، وبفعل يعلم من غيرها، فالأول: كالنيروز، وهو أول يوم في السنة القبطية.

اللخمي: إذا كانا عالمين بحساب العجم، وإلا فلا.

ومثل للثاني بقوله: والحصاد والدراس، بفتح أولهما وكسره، وقدوم الحاج، وزمان خروج العطاء؛ لأنه وقت معروف عادة، وسواء حصل الفعل في ذلك الوقت أم لا.

ولما كان زمن هذه الأفعال يتفاوت قال: واعتبر ميقات معظمه، ثم استثنى من التأجيل المذكور، فقال: إلا أن يشترط أن يقبض السلم فيه ببلد غير بلد العقد، فلا يشترط نصف الشهر فأكثر، وإنما يشترط كون مسافة

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 5، ص 280 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.