Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 5, halaman 305

  1. جـ ٥
  2. فائدة

وأشار بـ (لو) لخلاف أشهب.

وفهم من قوله: (يلزم) الجواز عنده، إذا اتفقا على ذلك، ونحوه للمصنف.

* * *

فصل

ذكر فيه القرض وما يتعلق به، وأتبعه للسلم لمشاركة بينهما في وجه ما، ولم يعرفه كابن الحاجب، وانظر تعريفه لابن عرفة في الكبير (١).

قال: وحكمه من حيث ذاته الندب وقد يعرض له ما يوجبه أو كراهته أو حرمته وإباحته لعسر وهو بفتح القاف وكسرها.

فائدة:

درهم القرض بثماني عشرة [حـ]ـسنة، وفي الصدقة بعشرة، كذا رآه رسول اللَّه ﷺ ليلة الإسراء مكتوبًا على باب الجنة، وسأل جبريل: "ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ " فقال: لأن السائل يسأل وعنده، والمقترض لا يقترض إلا من حاجة (٢).

يجوز قرض مما أي كل شيء يسلم فيه فقط من عرض وحيوان ونحوهما، لا غيره، كـ: دار، وأرض، وبستان، وتراب صائغ، ومعدن،

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 5، ص 305 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.