Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 1, halaman 237

  1. جـ ١
  2. تنبيهات

ثم ذكر أربعة فروع منصفة، تبطل الصلاة في اثنين منها، وتصح في اثنين، فقال: وسقوطها -أي: النجاسة- على مصل في صلاة فرضًا أو نفلًا مبطل لها على المشهور؛ لإيقاعه جزءًا منها متحملًا للنجاسة، وسواء أمكنه نزعها أم لا، كذكرها -أي: النجاسة- بثوبه أو بدنه أو مكانه فيها، أي: الصلاة بعد علمه بها قبل دخوله فيها.

تنبيهات:

الأول: أطلق هنا، فظاهره: ولو بقى من الوقت ما لا يسع ركعة بعد إزالتها، وقال في التوضيح: إن القطع مشروط بسعة الوقت.

قال ابن هارون: وأما مع ضيقه فلا يختلفون في التمادي؛ لأن المحافظة على الوقت أولى.

الثاني: مقتضى كلامه أن مجرد ذكرها مبطل، فلو رآها وهمّ بنزعها

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 237 (SanadKitab #150676, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.