Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 5, halaman 354

  1. جـ ٥
  2. تنكيت

على دعواه، أو على قيمة الرهن فقط، وهو قول ابن المواز.

فإن اختلفا في قيمة رهن تالف عند المرتهن، تواصفاه، ثم إن اتفقا على صفة قوم، أي: قومه أهل الخبرة، وقضي بقولهم.

ابن ناجي: ولا يدعى للتقويم؛ إذ لا قائل بالتعدد، وإنما اختلف هل يكفي واحد أو اثنان، بناء على أنه خبر أو شهادة.

ووقع في نسخة الشارح في الكبير: (في قيمة بألف)، فقال: هو على سبيل المثال، وإلا فلا، فلا فرق بين الألف والمائة وغيرهما، وهو غير ظاهر؛ لأنه لا يفهم منه كونه تالفًا.

فإن اختلفا في صفته بأن قال: الراهن صفته كذا.

وقال المرتهن: لآيل كذا.

فالقول للمرتهن مع يمينه.

وظاهره: ولو ادعى شيئًا يسيرًا؛ لأنه غارم.

وقال أشهب: إلا أن يتبين كذبه للقلة ما ذكر جدًا.

فإن تجاهلا قال في التوضيح: بأن قال كل منهما: لا أعلم قيمته الآن ولا صفته، فالرهن بما فيه، ولا شيء لأحدهما قبل الآخر، وعلى هذا حمل أصبغ خبر الرهن، بما فيه.

اللخمي: لأن كلا منهما لا يدري: هل يفضل له عند صاحبه شيء أم لا.

قال الشارح في الأوسط والصغير: فإن تجاهل الراهن والمرتهن تلك القيمة.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 5، ص 354 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.