Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 6, halaman 188

  1. جـ ٦
  2. تنبيه

وقيل: لا يضمن.

وحكم ما إذا أقبض المبيع ولم يشهد وجحد المشتري أصل البيع في الضمان، كذلك في المدونة، قال: لأنه أتلف الثمن؛ إذ لم يشهد.

وظاهرها: ضمان الثمن، وعليه تأولها ابن شبلون (١)، واختاره عبد الحق وجماعة.

وقال أبو محمد: القيمة.

وقيل: الأقل.

قال الشارح: ولو أسقط المصنف لفظ الدين لتضمن كلامه المسألتين انتهى.

تنبيه:

وهذا كله ما لم يكن الدفع بحضرة الموكل، وأما بحضرته فلا.

ثم عطف على قوله أقبض فقال: أو باع الوكيل متاعا بكطعام أو بعرض نقدا لا مؤجلًا ما لا يباع به ذلك المتاع، وادعى الإذن له في ذلك، فنوزع أي: أنكر موكله، ضمن: سواء كان المتاع قائما أو لا، أو أنكر الوكيل القبض لثمن ما باعه، أو قبض غيره، فقامت البينة عليه بقبضه فشهدت له بينة بالتلف ضمن؛ لأنه أكد بها بقوله أولا: لم أقبض، وهو الصحيح، كالمديان يطلب بدين فينكره فيقيم المدعي عليه البينة به فيقول دفعته ويقيم بينة تشهد له بذلك لم تسمع؛ لأنه أكذبها.

تنبيه:

قول الشارح: (لعلهم يريدون أنه جحد أصل الدين، وأما إن قال:

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 6، ص 188 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.