Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 6, halaman 238

  1. جـ ٦
  2. [مسألة: ]

[مسألة: ]

ويضمن بإنزائه عليها بأن يحمل عليها الذكور فمتن من الإنزاء، وإن من الولادة، قاله ابن القاسم.

وبالغ على ذلك لمخالفته قول مالك: لا ضمان إن متن من الولادة.

ولأشهب: عدم الضمان في الموت من الإنزاء كأمة زوجها المودع بغير إذن سيدها فماتت من الولادة، وكذا من الوطء.

ابن ناجي: على المشهور.

وعليه لو اقتصر على قوله: (فماتت)، لكان أحسن؛ ليشمل المسألتين.

وأشعر قوله: (أمة) بأنه لو زوج العبد لم يضمن، وهو كذلك، والسيد مخير.

[مسألة: ]

ويضمن بجحدها من أصلها إن أعسر بها بعده، أو قامت البينة، وإلا فلا ضمان.

تنبيه:

لو لم يجحدها، بل قال: لا يلزمني تسليم شيء إليك، لَقُبِلَ؛ إذ لا تناقض بين كلامه، ونحوه في النوادر عن ابن حبيب.

ثم في قبول بينة الرد بعد الجحد لأنه أمين، واستحسنه اللخمي، وعدم قبولها وهو المشهور خلاف.

[مسألة: ]

ويضمن بموته، أي: المودع، ولم يوص بها ولم توجد بعينها في تركته، عينا كانت أو عرضًا أو طعاما، ويحمل على أنه تسلفها، قاله مالك.

إلا أن يتقادم الأمر لكعشر سنين، فيحمل على أنه ردها حينئذ لربها.

قال: والسنة يسيرة.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 6، ص 238 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.