Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 6, halaman 295

  1. جـ ٦
  2. [مسألة: ]

[شرح التعريف: ]

فـ (أخذ): كالجنس، و (الشريك) كالفصل مخرج للجار، فلا شفعة له، و (حصته) يحترز به عن أخذه منه ما ليس بينه وبينه فيه شركة؛ إذ قد يقضى للشريك على شريكه بحق غير متعلق بالشركة، و (جبرا) مخرج للشراء اختيارًا، و (شراء) مخرج للاستحقاق.

ولابن عرفة تعقب على هذا الحد، انظره في الكبير، ولم يحدها المصنف، بل بدأ بالكلام على الأخذ، فقال: الشفعة أخذ شريك في الشقص المبيع بعضه حين بيعه غيره، فيخرج بائع بعض شقصه، وإن كان شريكا حين البيع؛ لأن البيع ليس من غيره.

حادثة:

قال ابن ناجي: وقعت بتونس وهي وصي على أيتام باع عليهم نصفه لضرورتهم، ثم أراد الأخذ بالشفعة لهم، فقال شيخنا: لا يأخذ لهم. وخالفه بعض شيوخنا، واختار أنه يشفع لهم.

نظائر:

أربعة لا شفعة لهم:

- إذا باع أحد المتفاوضين حصته من دار من شركتهما.

- والوصي من دار مشتركة بينه وبين يتيمه.

- والأب لابن صغير من شركة بينهما.

- ومن كل على حصة في دار هو شفيعها.

[مسألة: ]

ثم بالغ بقوله ولو كان الشريك ذميا باع شريكه المسلم حصته لذمي أخر.

وأشار بلو لقول ابن القاسم: (لا شفعة للنصراني)؛ لأن خصمه نصراني، والمخاصمة بينهما في الشفعة لا ينظر القاضي فيها.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 6، ص 295 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.