Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 7, halaman 10

  1. جـ ٧
  2. [مسألة: ]

-أي: الجزء المشترط- للمشترط، فيأخذه، وإن لم تجب زكاته على مشترطه.

تنبيه:

يشمل كلامه ثلاث صور:

- ما لو كان المشترط رب المال، وقصر الجزء، ورأس المال على النصاب.

- وما لو تفاصلا قبل الحول، كان المشترط العامل أو رب المال.

- وما لو كان العامل ممن لا تجب عليه الزكاة لرق أو كفر، وإنما جاز لعدم الجهالة في جزء العامل برجوع الجزء المشترط لقدر معلوم، وهو ربع العشر.

[مسألة: ]

وجاز الربح -أي: جعله كله- لأحدهما: رب المال أو العامل، أو لغيرهما أجنبي، وضمنه -أي: العامل- يضمن مال القراض في مسألة اشتراط الربح له؛ لأنه حينئذٍ كالقرض، فانتقل من الأمانة للذمة.

وهذا إن لم ينفه -أي: الضمان- فإن نفاه فلا ضمان، وإن لم يسم قراضًا، فإن سماه فقال: اعمل منه قراضًا، لم يضمنه على المشهور.

[مسألة: ]

وجاز شرطه -أي: العامل- عمل غلام ربه في الكثير، أي: رب المال.

ابن فرحون: مجانًا، أو عمل دابته في المال الكثير.

[مسألة: ]

وجاز للعامل خلطه، وإن بماله، والخلط هو الصواب، إن خاف بتقديم أحدهما -أي: المالين- رخصا في البيع أو الشراء، إذا كان لو قدم ماله رخص الآخر في البيع، أو قدم مال القراض على الآخر.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 7، ص 10 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.