Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 7, halaman 27

  1. جـ ٧
  2. [ما لا تصح المساقاة به: ]

وإفريقية، وهو مذهب المدونة لاحتياجه لعمل ومؤنة.

[٢] ذي ثمر هو شرط في المعقود عليه.

[٣] ويشترط أيضًا كونه لم يحل بيعه على مذهب المدونة؛ إذ لو حل بيعه لم تجز مساقاته، لعدم الضرورة الداعية لذلك.

[٤] ويشترط كونه لم يخلف، أي: لم يكن له خلفه، فلو كان مما يخلف كالموز لم تجز مساقاته، إلا أن يكون ما يخلف وما يحل بيعه مما يخلف تبعًا، كحائط نخل فيه موز ثلث فما دونه.

[أوجه المساقاة: ]

ولما كانت المساقاة على ثلاثة أوجه:

أشار لأحدها بقوله فيما تقدم: (إنما تصح مساقاة شجر).

ولثانيها بقوله: (ولم يخلف) فلا ينافي في عجز ولا غيره، وسيأتي.

الثالث: وهو مما يساقي حال العجز فقط في قوله: (كزرع).

[شرط ما يأخذه العامل: ]

ويشترط فيما يأخذه العامل مع الشروط كونه بجزء قل كعشر مثلًا، أو كثر كثلثين مثلًا، شاع ذلك الجزء في جميع الثمرة فلا يجوز لك ربع ثمرة النخل وثلاثة أرباع الزيتون، ولا لك هذه النخلات المعينة ولا عدد كعشرة صح.

وأشار لشرط الجزء بقوله: علم، وأشار لصيغتها التي لا تصح إلا بها بقوله: بساقيت.

ابن رشد: لا تنعقد إلا به عند ابن القاسم، لا بلفظ الإجارة، كما لا تجوز الإجارة بلفظ ساقيت، وعند سحنون تصح بمثل ساقيت وعاملت.

[ما لا تصح المساقاة به: ]

ولا تصح المساقاة على نقض من في الحائط يوم عقد المساقاة من

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 7، ص 27 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.