[٣] وأشار لسبب آخر من أسباب الاختصاص بقوله: وبإقطاع من الإمام.
قال في التوضيح: وليس هو من الإحياء، وإنما هو تمليك مجرد، فله بيعه وهبته، ويورث عنه.
[شرط الاقتطاع: ]
ولا يقطع الإمام معمور العنوة ملكًا، بل إمتاعًا، وأقطع ﷺ الزبير أرضًا فيها نخل من أمول بني النضير، وأقطع عمر الناس العقيق أجمع.
[٤] وأشار لسبب آخر من أسباب الاختصاص بقوله: وبحمى إمام من أئمة المسلمين.
[شروط جوازه: ]
ولجوازه شروط أشار لأحدها بقوله: محتاجًا -أي: دعت الحاجة- له؛ لنفع المسلمين.
ولثانيها بقوله: قل ذلك الحمى بالنسبة لغيره، وفضل عن منافع غير أهله.
ولثالثها بقوله: من بلد عفا، أي: لا عمارة فيه بغرس ولا بنائل في الأطراف، بحيث لا يضيق على ساكن.
ولرابعها بقوله: لكغزو، وروى الصعب بن جثامة (١) أن النبي ﷺ حمى النقيع (٢)، بالنون.