عن غيره، أو استباحة ما ندبت له الطهارة، كالدخول على السلطان، أو القراءة ظاهرًا، فلا يرتفع حدثه على المشهور.
وفهم منه أنه ما لا تشرع له الطهارة لا يرفع حدثًا مِن باب أولى أو تردد في طهارته المتيقنة هل باقية أو لا فتوضأ قال: وإذا كنت أحدثت فله، أي: فهذا الوضوء للحدث، ثم تيقن أنه محدث، فإن حدثه لم يرتفع؛ لعدم الجزم.
أو جدد وضوءه معتقدًا بقاءه، فتبين حدثه قبل التجديد، لم يجزئه؛ لأنه لم يقصد إلا الفضيلة.
تنبيه:
ذكر التجديد في الوضوء دون الغسل لأن التجديد فيه مستحب دونه، وبهذا رَدَّ ابن رزقون (١) قول الباجي: الغسل كالوضوء.
Rujukan halaman ini:جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 292 (SanadKitab #150676, hlm. urut 290)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.