فيه بالحيف، والقضاء بالشهوة، فأمر باتباع مذهبه للسياسة (١)، لا لمقتضى أصول الشرع؛ لأن أصوله تقتضي أن القاضي والمفتي مأموران باتباع الحق.
[حكم الأعمى والأبكم والأصم: ]
ونفذ حكم أعمى وأبكم وأصم؛ إذ ليس عدمها من شروط الصحة، بل وجودها مستحب.
وظاهره كابن الحاجب، سواء ولي كذلك، أو طرأ ذلك عليه، ونحوه للشارح.
[عزل الثلاثة: ]
ووجب عزله، إن اتصف بواحد منها (٢).