Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 7, halaman 201

  1. جـ ٧
  2. [من يندب له القضاء: ]

فله الهرب وإن عين؛ لينجو بنفسه، ويستعين باللَّه على خلاصه من ذلك؛ لأنه حينئذٍ فرض كفاية.

تنبيه:

وهذا بخلاف غيره من فروض الكفاية، إذا عين الإمام فيه بعضًا لم يجز له الهرب، كتعيينه طائفة لقتال العدو، فإنه متعين في حقهما.

[من يحرم عليهم القضاء: ]

وحرم القضاء:

[١] لجاهل لفقد أهليته، وربما أداه لمخالفة ما لا يحل له، كمخالفة متفق عليه، وغير ذلك، ويحرم على الخليفة توليته.

تنبيه:

في قول المصنف: (لجاهل) إشارة للتحريمين.

[٢] وحرم أيضًا على طالب دنيا يجمعها به، لما يؤديه إلى الجور بسبب ذلك.

و(دنيا) غير منون.

[من يندب له القضاء: ]

وندب لصاحب علم، ففي علمه طلبه، ليشهر علمه؛ لأن المجهول لا يعبأ بقوله، ولا يلقى إليه سمع، كـ:

[١] ورع، وهو: التارك للشبهات كبعض المباحات؛ خوف الوقوع في محرم.

[٢] غني غير محتاج، بحيث لا تتطلع نفسه لما بيد غيره؛ ولئلا تتطرق إليه مقالة السوء فيه.

[٣] حليم على الخصوم، ما لم تنتهك حرمة اللَّه.

[٤] نزه، أي: كامل المرؤة بترك ما لا يليق بمثله.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 7، ص 201 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.