Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 7, halaman 222

  1. جـ ٧
  2. تنبيه

[مسألة: ]

وإذا قال القاضي للمدعى عليه: أبقيت لك حجة، فقال: نعم، أنظره لها، وضرب له أجلًا باجتهاده، ما لم يتبين لدده، ثم حكم عليه بعد الإنظار بما قال خصمه، وعجزه عن الإيتان بدافع كنفيها، أي: الحجة، كأن يقول: لا حجة لي، فحكم عليه، وليجب قاض طالبًا سأله عمن جرح بينته، فيخبره عن المجرح لها؛ لاحتمال إتيانه بما يمنع التجريح.

وأشعر قوله: (جرحت) بأن القاضي لو علم جرحته لم يلزمه الجواب.

ويعجزه، معطوف على قوله: (ثم حكم عليه) بالحق، وعجزه، فلا تقبل له حجة بعد لدده.

[مسائل لا يعجّز فيها: ]

واستثنى مما يعجز فيه مسائل لا يعجز فيها بقوله: لا في دم وحبس وعتق ونسب وطلاق.

ابن سهل: ويشبه الحبس الطريق العامة لمنافع المسلمين.

ونظمتها قديمًا، فقلت:

إذا ما دمت أمرًا ليس فيه ... لقاضِ المشروع تعجيز الخصوم

فعتق مع طلاق ثم حبس ... دم نسب ويقنع للعموم

كطرق أو مشابهًا فهذا ... تمام الست يا حاوي العلوم

تنبيه:

ظاهر كلام المؤلف: أن التلوم باجتهاد الحاكم من غير تحديد، والذي في (مفيد الحكام) أنه موكول إلى اجتهاده خمسة عشر يومًا ثم ثمانية ثم ثلاثة. انتهى.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 7، ص 222 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.