فسر ابن نصر الإدمان بأن يلعب بها في السنة أكثر من مرة، وبعض الأشياخ بمرة في السنة.
[شهادة الأعمى: ]
ولما لم يشترط كون الشاهد بصيرًا ولا سميعًا أفاد جواز شهادة الأعمى بشرطه، فقال: وإن أعمى في قول، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي، ومنشأ الخلاف: هل يحصل له علم ضروري بأن هذا صوت فلان أم لا، ولنا خبر: "إن بلالا يؤذن بليل. . . " الحديث (١).
قال ربيعة: لو لم تجز شهادته لما جاز له وطء أمته ولا زوجته.
[شهادة الأصم: ]
أو أصم في فعل يراه.
Rujukan halaman ini:جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 7، ص 259 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2996)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.