Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 1, halaman 309

  1. جـ ١
  2. [مندوبات قضاء الحاجة: ]

[مندوبات قضاء الحاجة: ]

ندب لقاضي الحاجة بكنيف أو فضاء:

[١] جلوس إن كان بموضع رخو طاهر، وكانت الحاجة بولًا، ويجوز القيام، قال المصنف: وأما الغائط فلا يجوز له القيام له بحال.

ولما كان كلامه هنا يشمله قال البساطي: إما أنه لم يرده، وإما أنه اطلع على المشهور في المذهب، وهو بعيد. . انتهى.

ومنع الجلوس برخو نجس، وتعين بصلب طاهر، وأما صلب نجس فلا يجوز فيه أحدهما، وسنذكر عند قوله: (وصلب) أربعة أقسام عن الأشياخ.

[٢] وندب لقاضي الحاجة اعتماد على رجل في قضاء حاجة الغائط واستنجاء بيد يسريين؛ لأنه في الأول أعون في خروج الغائط، وفي الثاني تكرمة لليمنى.

البساطي: يسريين نعت ليد ورجل، وفيه شيء. . (١) انتهى.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 309 (SanadKitab #150676, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.