Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 7, halaman 348

  1. جـ ٧
  2. [العمل عند تعارض البينتين: ]

فإن رجع ثالث غرم مع الأولين النصف أثلاثًا على المشهور.

وللمقضي عليه إذا رجع الشاهدان بعد الحكم وقبل الغرم مطالبتهما بالدفع عنه للمقضي له، كما في النوادر، وللمقضي له ذلك، أي: طلبهما، إذا تعذر الغرم من المقضي عليه، كذا في ابن الحاجب، وتبعه هنا؛ لقوله في توضيحه: إنه مقتضى الفقه؛ لأن الشهود غرما غريمه، ثم تعقبه بأنه خلاف ما في الموازية مما معناه: أن الشاهدين لا يلزمهما غرم للمشهود له حتى يغرم المقضي، فيغرمان له حينئذٍ. انتهى.

وتعقب ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب قائلًا: لا أعلم من أين نقله.

وقال ابن عرفة: هو وهم؛ لأنه خلاف المنصوص.

[العمل عند تعارض البينتين: ]

ولما فرغ من الكلام على رجوع الشهود ذكر تعارض البينتين، وهو عند الأصوليين تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى الآخر، أو بعض مقتضاه (١).

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 7، ص 348 (SanadKitab #150676, hlm. urut 3085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.