Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 8, halaman 5

  1. جـ ٨
  2. [الركن الأول الجاني: ]

باب

ذكر فيه أحكام الدماء والحدود، ولما كانت أركان الجناية ثلاثة:

- الجاني.

- والمجني عليه.

- والجناية.

ولكل منهما شروط ذكر جميعها.

[الركن الأول الجاني: ]

وبدأ بالركن الأول، فقال: إن أتلف -أي: جنى- مكلف على نفس أو طرف، ويشمل الجرح؛ لأن الطرف الناحية من النواحي، فالجرح إن كان في الظهر أو الوجه أو غيره من الجهات فهو طرف للجسم من تلك الجهة، وشمل المكلف السكران، وخرج به الصبي والمجنون؛ لخبر: "رفع القلم عن ثلاث. . " الحديث (١).

إن لم يرق الجاني، بأن كان حرًا، بل وإن رق، فيقتل العبد بالحر إن شاء وليه.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 8، ص 5 (SanadKitab #150676, hlm. urut 3126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.