مشكل على ما تقرر في المذهب من أن القصاص ثابت بين أهل الذمة.
- وشرط الجاني أن لا يكون زائد حرية.
- أو لا زائد إسلام على المجني عليه؛ فلا يقتص لعبد من حر مع مساواتهما في الدين، ولا لكافر من مسلم، ولو تميز الكافر بالحرية، بل يشترط المساواة حين القتل (١)، فيقتص من عبد قتل مثله، ثم عتق القاتل، ومن ذمي قتل مثله، ثم أسلم بعد القتل؛ لمساواتهما حينئذ (٢).
Rujukan halaman ini:جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 8، ص 9 (SanadKitab #150676, hlm. urut 3130)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.