Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 8, halaman 52

  1. جـ ٨
  2. [قتل الجماعة بالواحد: ]

قال ابن القاسم: مخمسة.

ورأى اللخمي أنها مغلظة.

تنبيه:

تلخص من كلامه أن المسألة على ثلاثة أوجه، وقد علم حكم كل منها، وأن الوجه الثاني يشتمل على وجهين.

وكالإمساك -وهو: أن يمسكه لآخر- للقتل فيقتله، يقتلان معًا:

أحدهما: لتسببه.

والآخر: لمباشرته.

وظاهره: سواء علم الممسك أن الطالب يقدر على قتله أو لا، وهو كذلك، وصدر به ابن الحاجب.

وقيل: يشترط أن يعلم أنه لولا هو لم يقدر على قتله.

وظاهره أيضًا: علم المكره بالفتح أنه يقتله ظلمًا أو لا.

وقال ابن القصار: إنما يقتل إذا علم أنه يقتله ظلمًا؛ إذ لا خلاف أن الإكراه لا يبيح له قتل مسلم ظلمًا، ويقتل المكره أيضًا لأن القاتل كآلة له.

[قتل الجماعة بالواحد: ]

ويقتل الجمع بواحد (١)، إذا اجتمعوا على قتله عمدًا ونحوه في المدونة.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 8، ص 52 (SanadKitab #150676, hlm. urut 3173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.