Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 8, halaman 92

  1. جـ ٨
  2. [ثالثا- دية الرقيق: ]

المخمس، فيؤخذ سدسًا، فله دية وسدسها، وكذا ما قل أو كثر.

البساطي: الأصل إذا ظهرت زيادة أن تنسب إلى نفس الدية لا إلى المجموع.

وفهم من كلام المصنف أن المربعة لا تغلظ في الذهب والورق، وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك.

[منقصات دية المسلم: ]

ولما ذكر دية المسلم ذكر منقصاتها، وهي أربعة:

- كفر.

- وأنوثة.

- ورق.

- وكونه جنينًا.

[أولًا- الكفر: ]

فقال: والكتابي الذمي نصرانيًا أو يهوديًا، والمعاهد، جعله قسيمًا للكتابي؛ لأنه قد يكون كتابيًا، فهو من عطف العام على الخاص: نصف ديته، أي: دية المسلم الحر، والمجوسي والمرتد دية كل ثلث خمس، وهو من الذهب ستة وستون دينارًا وثلثا دينار، ومن الورق ثمانمائة درهم.

[ثانيًا- دية الأنثى: ]

ودية أنثى كل ممن ذكر كنصفه، ونساء الكتابيين على النصف من ذلك، ودية المجوسية والمرتدة أربعمائة درهم.

[ثالثًا- دية الرقيق: ]

وفي الرقيق قيمته وإن زادت على دية الحر؛ لأنه مال كسائر السلع اتفاقًا.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 8، ص 92 (SanadKitab #150676, hlm. urut 3213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.